المادة 5 من تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
مع مراعاة أحكام المادة (7) من النظام يتم التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وفقا لتصنيف النشاط الاقتصادي المعتمد من الوزير، والذي يشمل ما يلي:
أ- درجة خطورة النشاط الاقتصادي من حيث:
1. ظروف العمل، بما فيها مخاطر بيئة العمل واعداد العاملين فيها وحوادث واصابات العمل وتكراراها.
2. شروط العمل، بما فيها شروط تشغيل العمال وساعات العمل واوقات الراحة وأجور العمال.
ب- درجة التزام النشاط الاقتصادي بأحكام قانون العمل من حقوق العمال وشروط السلامة والصحة المهنية والفحوصات الأولية والدورية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026