المادة 6 من تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

أ- للوزير السماح بالتفتيش الذاتي للنشاط الاقتصادي وفقا للمعايير المحددة في النظام لتقييم امتثال النشاط الاقتصادي بقانون العمل والتشريعات المعمول بها في الوزارة. ب- يلتزم القائم على النشاط الاقتصادي بما يلي: 1. اجراء التفتيش الذاتي بشكل منتظم والاشراف على الممارسات لمعالجة المخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. 2. تعبئة قائمة التفقد المعتمدة والتي تتضمن الشروط المرجعية وتزويد إدارة التفتيش بها. ج- على إدارة التفتيش اطلاع القائم على النشاط الاقتصادي على نتائج التقييم الذاتي والإجراءات التي يجب اتخاذها. د- لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة يصدر الوزير قرار يحدد فيه آلية التفتيش الذاتي من قبل القائم على النشاط الاقتصادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك