المادة 7 من تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
مع مراعاة أحكام المادة (5) من النظام تتولى إدارة التفتيش خلال الربع الأخير من كل سنة وضع خطة تفتيش للسنة اللاحقة وبرامج عمل شهرية، متضمنة الأهداف والمؤشرات لكل نشاط اقتصادي حسب تصنيفه، وتحديد إجراءات التفتيش والزيارات التفتيشية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026