المادة 2 من تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة
النظام:
الاقتصادية
الوزارة:وزارة العمل.
الوزير:وزير العمل.
النشاط
:أي جهة خاضعة لأحكام قانون العمل.
الاقتصادي
القائم على
المالك أو المدير أو الشخص المفوض عن النشاط
النشاط:
الاقتصادي.
الاقتصادي
الشخص المفوض من الوزير للقيام بأعمال التفتيش
على النشاط الاقتصادي للتحقق من شروط العمل
مفتش العمل:
وشروط السلامة والصحة المهنية وفق أحكام القانون وقانون العمل والتشريعات المعمول بها في الوزارة.
مديرية التفتيش المركزي ومديرية السلامة والصحة
إدارة التفتيش:
المهنية في مركز الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026