المادة 2 من تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة النظام: الاقتصادية الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وزير العمل. النشاط :أي جهة خاضعة لأحكام قانون العمل. الاقتصادي القائم على المالك أو المدير أو الشخص المفوض عن النشاط النشاط: الاقتصادي. الاقتصادي الشخص المفوض من الوزير للقيام بأعمال التفتيش على النشاط الاقتصادي للتحقق من شروط العمل مفتش العمل: وشروط السلامة والصحة المهنية وفق أحكام القانون وقانون العمل والتشريعات المعمول بها في الوزارة. مديرية التفتيش المركزي ومديرية السلامة والصحة إدارة التفتيش: المهنية في مركز الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك