المادة 3 من تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
يقوم مفتش العمل بزيارة النشاط الاقتصادي للتحقق من تطبيق أحكام قانون العمل والتشريعات الصادرة بموجبه وعلى النحو التالي:
أ-شروط العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي:
1. شروط تشغيل العمال من حيث السن والجنس والجنسية.
2. تنظيم العمل في النشاط الاقتصادي من حيث ساعات العمل واوقات الراحة والعطلة الأسبوعية والاجازات.
3. أجور العمال من حيث دفعها في موعد استحقاقها والحسومات المخالفة لقانون العمل.
4. ما يحدده الوزير أو إدارة التفتيش.
ب-ظروف العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي:
1. التزام القائم على النشاط الاقتصادي بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في قانون العمل.
2. الفحوصات الطبية للعمال بما فيها الفحص الأولي والدوري.
3. التحقق من إصابات العمل للعمال غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
4. التحقيق في حوادث واصابات العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026