التعليمات

تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المنطقة الخارجية للمنشأة: أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفاً أ…
  3. المادة 3يحق لوزير الصحة وقف العمل بهذه التعليمات في حال وجود أي ظرف استثنائي يتوجب معه وقف العمل بهذه التعليمات و/أو وضع شروط خاصة متعلقة بهذه التعليمات للتعامل مع ذلك الظرف الاس…
  4. المادة 4أ. يمنع التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في أي من المناطق الداخلية للمنشآت. ب. يمنع فصل المناطق الداخلية في أي منشأة الى مناطق للمدخنين أو غير المدخنين بأي شكل من الأشكال.
  5. المادة 5يلتزم المحل الذي يقدم خدمة الأراجيل بالتالي: أ- الاشتراطات العامة: 1. تخصيص عدد مناسب من العاملين لإعداد جميع أنواع التبغ ولا يسمح لهم إعداد الوجبات الغذائية، ويجب تمييزه…
  6. المادة 6اشتراطات أماكن تقديم الأرجيلة: أ- المقهى والكوفي شوب الشعبي (غير المصنف سياحياً) والكوفي شوب والمطعم المصنف سياحياً من قبل وزارة السياحة والأثار: 1. إذا كان لدى المنشأة ا…
  7. المادة 7الأماكن التي يحظر بداخلها التدخين بكافة أشكاله وأنواعه: 1. المطاعم الشعبية / ومحلات الحلويات – غير المصنفة سياحياً: أ- يمنع منعاً باتاً التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في ال…
  8. المادة 8الفندق المصنف والمرخص سياحياً من قبل وزارة السياحة: أ- يمنع التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في منطقة اللوبي ومنطقة الاستقبال. ب- وضع إشارات في مكان واضح على أن هذه المنطقة و…
  9. المادة 9العقوبات: مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.