المادة 6 من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021
اشتراطات أماكن تقديم الأرجيلة:
أ- المقهى والكوفي شوب الشعبي (غير المصنف سياحياً) والكوفي شوب والمطعم المصنف سياحياً من قبل وزارة السياحة والأثار:
1. إذا كان لدى المنشأة المرخصة أو المرخصة من قبل وزارة السياحة منطقة خارجية حسب التعريف الوارد في المادة (2) من هذه التعليمات فتطبق الشروط التالية:
أ. تعتبر كافة المناطق الداخلية مناطق خالية من التدخين بجميع أشكاله وأنواعه وتوضع إشارات للدلالة على ذلك.
ب. يجوز تقديم خدمة الأرجيلة والتدخين بكافة أشكاله في المناطق الخارجية للمنشأة.
2. إذا لم يكن لدى المنشأة المرخصة أو المرخصة من قبل وزارة السياحة منطقة خارجية للمنشأة فتطبق إحدى الشروط التالية:
أ. يجوز السماح للمنشأة بالنقل الى مكان يتوافر فيه منطقة خارجية للمنشأة حسب التعريف الوارد في المادة (2) على أن تطبق أحكام الفقرة (أ/1) من هذه المادة.
ب. يجوز السماح للمنشأة بإنشاء منطقة خارجية إذا كان يجوز ذلك وفقاً لأحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016 أو أي نظام يحل محلهما حسب واقع الحال وموقع المنشأة. تطبق أحكام الفقرة (أ/1) من هذه المادة في حال تم إنشاء منطقة خارجية.
3. يمنع التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في أي من المناطق الداخلية للمنشأة.
4. يمنع فصل المناطق الداخلية للمنشأة الى مناطق للمدخنين أو غير المدخنين بأي شكل من الأشكال.
ب- المطاعم داخل النوادي العامة:
تلتزم هذه المنشآت بنفس المعايير والشروط التي يلتزم بها المطعم المصنف سياحياً من قبل وزارة السياحة والأثار وجمعية المطاعم السياحية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- مطاعم داخل الفندق المصنف والمرخص سياحياً من قبل وزارة السياحة والأثار:صفحة 4 من 6 المطاعم داخل الفندق ينطبق عليها ما يسري على المطعم المصنف سياحياً من قبل وزارة السياحة والأثار وجمعية المطاعم السياحية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026