المادة 7 من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021

الأماكن التي يحظر بداخلها التدخين بكافة أشكاله وأنواعه: 1. المطاعم الشعبية / ومحلات الحلويات – غير المصنفة سياحياً: أ- يمنع منعاً باتاً التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في المناطق الداخلية للمنشأة – تعتبر مناطق خالية من التدخين بنسبة (100%). ب- وضع إشارات دالة في مكان واضح على أن هذه المنشأة هي منطقة يمنع فيها التدخين. 2.مطاعم الوجبات السريعة داخل وخارج المولات: أ- يمنع منعاً باتاً التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في المناطق الداخلية للمنشأة – تعتبر مناطق خالية من التدخين بنسبة (100%). ب- وضع إشارات دالة في مكان واضح على أن هذه المنشأة هي منطقة يمنع فيها التدخين. 3. النوادي وقاعات الاحتفالات والمؤتمرات: أ- يمنع منعاً باتاً التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في المناطق الداخلية للمنشأة – تعتبر مناطق خالية من التدخين بنسبة (100%). ب- وضع إشارات في مكان واضح على أن هذه المنطقة و/أو المكان يمنع فيه التدخين. 4. البار الذي يقدم الطعام والشراب: أ- يمنع منعاً باتاً التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في الأماكن الداخلية للمنشأة – تعتبر المناطق الداخلية خالية من التدخين بنسبة (100%). ب- لا تملك هذه المنشآت الحق في تقديم و/أو بيع و/أو السماح باستهلاك أي من منتجات التبغ في المناطق الداخلية للمنشأة. ج- وضع إشارات في مكان واضح على أن هذه المنطقة و/أو المكان يمنع فيه التدخين. د- يمنع فصل المناطق الداخلية للمنشأة الى مناطق للمدخنين أو غير المدخنين بأي شكل من الأشكال. 5. النوادي الليلية والديسكو: أ- يطبق على هذه المنشآت ما يطبق على البار الذي يقدم الطعام والشراب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك