المادة 8 من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021
الفندق المصنف والمرخص سياحياً من قبل وزارة السياحة:
أ- يمنع التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في منطقة اللوبي ومنطقة الاستقبال.
ب- وضع إشارات في مكان واضح على أن هذه المنطقة و/أو المكان يمنع فيه التدخين.
ج- قاعات المؤتمرات والندوات الموجودة داخل المنشأة مناطق خالية من التدخين بنسبة 100%.
د- تراعى أحكام المادة (6/ج) فيما يتعلق بالمطاعم السياحية داخل الفنادق المصنفة سياحياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026