المادة 8 من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021

الفندق المصنف والمرخص سياحياً من قبل وزارة السياحة: أ- يمنع التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في منطقة اللوبي ومنطقة الاستقبال. ب- وضع إشارات في مكان واضح على أن هذه المنطقة و/أو المكان يمنع فيه التدخين. ج- قاعات المؤتمرات والندوات الموجودة داخل المنشأة مناطق خالية من التدخين بنسبة 100%. د- تراعى أحكام المادة (6/ج) فيما يتعلق بالمطاعم السياحية داخل الفنادق المصنفة سياحياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك