المادة 3 من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021
يحق لوزير الصحة وقف العمل بهذه التعليمات في حال وجود أي ظرف استثنائي يتوجب معه وقف العمل بهذه التعليمات و/أو وضع شروط خاصة متعلقة بهذه التعليمات للتعامل مع ذلك الظرف الاستثنائي. يعّد من الظروف الاستثنائية أي جائحة أو ظرف صحي طارئ وانتشار الأمراض المعدية وغيرها من الظروف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026