المادة 2 من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المنطقة الخارجية للمنشأة: أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفاً أو غير مسقوف ومعرضاً بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ويقع ضمن حدود المنشأة وبهذا الخصوص تعني عبارة "بصورة دائمة" عدم إمكانية إغلاق الجزء المكشوف بأي شكل من الأشكال سواء بأبواب أو شبابيك أو حواجز أو أي شيء آخر مما ماثلها في الغاية في أي وقت من الأوقات.
المناطق الداخلية للمنشأة: كافة مساحات المنشاة التي لا ينطبق عليها تعريف المنطقة الخارجية للمنشأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026