التعليمات

تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم "1" لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: …
  3. المادة 3أ- شكل لجنة تكون مهمتها المفاضلة بين المتقدمين لفتح مكاتب خدمات جديدة على النحو التالي: 1- مدير المديرية . "رئيسا" 2- رئيس الوحدة القانونية . "عضوا" 3- رئيس قسم مكاتب الخ…
  4. المادة 4تعتمد الوزارة المعايير والاسس ادناه للمفاضلة بين المتقدمين للحصول على ترخيص مكاتب خدمات جامعية وعلى اساس حصول المرشح للترخيص على اعلى النقاط وفقا لجدول توزيع النقاط الملح…
  5. المادة 5يتوجب على جميع المتقدمين بطلبات الترخيص الالتزام بتحقيق الحد الادنى من شروط الترخيص الواردة في النظام والتعليمات وكل ما تقدموا به زيادة عن الحد الادنى حسب معايير المفاضلة…
  6. المادة 6على الرغم مما ورد بالمادة(4) من هذه التعليمات يتم اختيار المتقدمين للطلبات الحاصلين على اعلى مجموع للنقاط وبما لا يتجاوز عشرة طلبات مع مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافة ال…
  7. المادة 7يلتزم المتقدم بكل ما تقدم به من مزايا ومعطيات حسب ما حصل عليه من مجموع نقاط وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً . جدول توزيع النقاط للمفاضلة بين المتقدمين بطلبات ترخيص لمكاتب خ…