التعليمات
تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم "1" لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: …
- المادة 3أ- شكل لجنة تكون مهمتها المفاضلة بين المتقدمين لفتح مكاتب خدمات جديدة على النحو التالي: 1- مدير المديرية . "رئيسا" 2- رئيس الوحدة القانونية . "عضوا" 3- رئيس قسم مكاتب الخ…
- المادة 4تعتمد الوزارة المعايير والاسس ادناه للمفاضلة بين المتقدمين للحصول على ترخيص مكاتب خدمات جامعية وعلى اساس حصول المرشح للترخيص على اعلى النقاط وفقا لجدول توزيع النقاط الملح…
- المادة 5يتوجب على جميع المتقدمين بطلبات الترخيص الالتزام بتحقيق الحد الادنى من شروط الترخيص الواردة في النظام والتعليمات وكل ما تقدموا به زيادة عن الحد الادنى حسب معايير المفاضلة…
- المادة 6على الرغم مما ورد بالمادة(4) من هذه التعليمات يتم اختيار المتقدمين للطلبات الحاصلين على اعلى مجموع للنقاط وبما لا يتجاوز عشرة طلبات مع مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافة ال…
- المادة 7يلتزم المتقدم بكل ما تقدم به من مزايا ومعطيات حسب ما حصل عليه من مجموع نقاط وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً . جدول توزيع النقاط للمفاضلة بين المتقدمين بطلبات ترخيص لمكاتب خ…