المادة 3 من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015
أ- شكل لجنة تكون مهمتها المفاضلة بين المتقدمين لفتح مكاتب خدمات جديدة على النحو التالي:
1- مدير المديرية . "رئيسا"
2- رئيس الوحدة القانونية . "عضوا"
3- رئيس قسم مكاتب الخدمات الجامعية. "عضوا"
4- ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير لهذه الغاية . "اعضاء"
ب- تتولى اللجنة المفاضلة بين المتقدمين بطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية جديدة وفقا للأسس والمعايير الواردة في هذه التعليمات على ان ترفع تقريرها المتضمن توصياتها بهذا الخصوص الى الامين العام.
ج- يسمي مدير المديرية احد موظفي المديرية امينا لسر اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026