المادة 2 من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الامين العام: امين عام الوزارة. المديرية : المديرية المختصة بشؤون مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي. المكتب : اي مكتب مرخص لتقديم خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي وفقا لأحكام النظام والتعليمات. طالب الترخيص : اي شخص طبيعي او اعتباري يتقدم بطلب ترخيص مكتب خدمات جامعية. اللجنة : لجنة المفاضلة بين المتقدمين لفتح مكاتب خدمات جامعية وفقا للأسس والمعايير الواردة في التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك