المادة 7 من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015
يلتزم المتقدم بكل ما تقدم به من مزايا ومعطيات حسب ما حصل عليه من مجموع نقاط وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً .
جدول توزيع النقاط للمفاضلة بين المتقدمين بطلبات ترخيص لمكاتب خدمات جامعية معاييرالحد المفاضلةالادنى حجم راسيضاف "10" علامات عن كل "10" آلاف زيادة 50000 المالعن الحد الادنى عدديعطى "5" علامات عن كل موظف زيادة 2 العاملينعن الحد الادنى الحد الادنى يعطى "5" علامات عن كل مستوى يزيد للمستوىبكالوريوس عن الحد الادنى من التعليم المطلق التعليمي حجم يعطى " 5" علامات عن كل "25" متراً مربعاً المبنى "150 م زيادة عن الحد الادنى المساحة" الحد الاعلى لحجم راس المال "50" علامة الحد الاعلى لعدد العاملين "15" علامة الحد الاعلى لمستوى التعليم " 15" علامة الحد الاعلى للحجم "المساحة" 20" علامة المجموع العام للعلامات"100" علامة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026