المادة 6 من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015

على الرغم مما ورد بالمادة(4) من هذه التعليمات يتم اختيار المتقدمين للطلبات الحاصلين على اعلى مجموع للنقاط وبما لا يتجاوز عشرة طلبات مع مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية لموقع المكتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك