المادة 5 من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015
يتوجب على جميع المتقدمين بطلبات الترخيص الالتزام بتحقيق الحد الادنى من شروط الترخيص الواردة في النظام والتعليمات وكل ما تقدموا به زيادة عن الحد الادنى حسب معايير المفاضلة واسس المفاضلة وفقا لمجموع العلامات التي حصلوا عليها وذلك لغايات ترشيحهم لاستكمال اجراءات الترخيص وفقا لأحكام النظام والتعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026