التعليمات

تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات أجور الاعتماد لسنة 2024)، وتحل محل تعليمات أجور الاعتماد رقم (5) لعام 2016 وتعديلاتها، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره…
  2. المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1-2 القانون: قانون المواصفات والمقاييس. 2- 2…
  3. المادة 3المجال 1-3 تطبق هذه التعليمات على جهات تقييم المطابقة التي ترغب في الحصول على الاعتماد أو الحاصلة عليه، والتي يشار إليها فيما بعد ب "جهة تقييم المطابقة". 2-3 تستند هذه ال…
  4. المادة 4أجور التقييم لأول مرة والمتابعة اللاحقة وتوسيع الاعتماد 1-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة: الوصفالأجور (بالدينار الأردني) 1- التقدم بطلب…
  5. المادة 5أجور المقيمين أو الخبراء الفنيين العاملين كمقيمين مع وحدة الاعتماد 1-5 يتقاضى المقيمون أو الخبراء الفنيون العاملون كمقيمين ممن يتم الاستعانة بهم لأغراض التقييم الأجور الت…
  6. المادة 6تقوم الوحدة بالدفع لأي عضو من أعضاء أي لجنة شكلت لأغراض الاعتماد مبلغ (25) ديناراً عن كل اجتماع يحضره وذلك وفقاً لإجراءات الوحدة الداخلية، ويستثنى من ذلك موظفو الوحدة.
  7. المادة 7أحكام عامة 1-7 تقوم جهة تقييم المطابقة بدفع تكاليف الاعتماد والتقييم قبل تنفيذ عملية التقييم بموجب مطالبة مالية صادرة عن وحدة الاعتماد، و في حال تجاوزت أجور التقييم الفعل…
  8. المادة 8التعليمات المُلغاة تلغى تعليمات أجور الاعتماد رقم (5) لعام 2016 وتعديلاتها.