التعليمات
تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات أجور الاعتماد لسنة 2024)، وتحل محل تعليمات أجور الاعتماد رقم (5) لعام 2016 وتعديلاتها، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره…
- المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1-2 القانون: قانون المواصفات والمقاييس. 2- 2…
- المادة 3المجال 1-3 تطبق هذه التعليمات على جهات تقييم المطابقة التي ترغب في الحصول على الاعتماد أو الحاصلة عليه، والتي يشار إليها فيما بعد ب "جهة تقييم المطابقة". 2-3 تستند هذه ال…
- المادة 4أجور التقييم لأول مرة والمتابعة اللاحقة وتوسيع الاعتماد 1-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة: الوصفالأجور (بالدينار الأردني) 1- التقدم بطلب…
- المادة 5أجور المقيمين أو الخبراء الفنيين العاملين كمقيمين مع وحدة الاعتماد 1-5 يتقاضى المقيمون أو الخبراء الفنيون العاملون كمقيمين ممن يتم الاستعانة بهم لأغراض التقييم الأجور الت…
- المادة 6تقوم الوحدة بالدفع لأي عضو من أعضاء أي لجنة شكلت لأغراض الاعتماد مبلغ (25) ديناراً عن كل اجتماع يحضره وذلك وفقاً لإجراءات الوحدة الداخلية، ويستثنى من ذلك موظفو الوحدة.
- المادة 7أحكام عامة 1-7 تقوم جهة تقييم المطابقة بدفع تكاليف الاعتماد والتقييم قبل تنفيذ عملية التقييم بموجب مطالبة مالية صادرة عن وحدة الاعتماد، و في حال تجاوزت أجور التقييم الفعل…
- المادة 8التعليمات المُلغاة تلغى تعليمات أجور الاعتماد رقم (5) لعام 2016 وتعديلاتها.