المادة 3 من تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024

المجال 1-3 تطبق هذه التعليمات على جهات تقييم المطابقة التي ترغب في الحصول على الاعتماد أو الحاصلة عليه، والتي يشار إليها فيما بعد ب "جهة تقييم المطابقة". 2-3 تستند هذه التعليمات على تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة