المادة 3 من تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024
المجال
1-3 تطبق هذه التعليمات على جهات تقييم المطابقة التي ترغب في الحصول على الاعتماد أو الحاصلة عليه، والتي يشار إليها فيما بعد ب "جهة تقييم المطابقة".
2-3 تستند هذه التعليمات على تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026