المادة 4 من تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024
أجور التقييم لأول مرة والمتابعة اللاحقة وتوسيع الاعتماد
1-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة:
الوصفالأجور (بالدينار الأردني)
1- التقدم بطلب الحصول على الاعتماد:
1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول
50
مرة أو تجديده
1-2 التقدم بطلب لتوسيع الاعتماد25
2- ترتيبات الزيارة التمهيدية
تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة
100
تقييم المطابقة (اختياري)
3- التقييمصفحة 2 من 8
الوصفالأجور (بالدينار الأردني)
3-1 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد
1- من (1) طريقة إلى (10) عشرة طرق فحص أو
350
معايرة
30 لكل طريقة (فحص أو
2- فوق (10) عشر طرق فحص أو معايرة
معايرة) فوق 10 طرق
3-2 أجور تقييم المتابعة اللاحقة
1- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص أو
250
معايرة
25 لكل طريقة (فحص أو
2- فوق (10) عشر طرق فحص أو معايرة
معايرة ) فوق 10 طرق
3-3- توسيع الاعتماد
لكل طريقة فحص أو معايرة30
2-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد المختبرات الطبية:
(الأجور بالدينار
الوصف
الأردني)
1- التقدم بطلب الحصول على الاعتماد
1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو تجديده 50 أو إضافة فرع
1-2 التقدم بطلب لتوسيع الاعتماد25
الأجور (بالدينار
الوصف
الأردني)
2 - ترتيبات الزيارة التمهيدية
تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة تقييم 100 المطابقة (اختياري)
3 - التقييم
1-3 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد :
1- أجور تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد50
2- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات
100
المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية
3- لكل قطاع طبي فرعي من المجموعات المعرفة استناداً 50 إلى إجراءات الوحدة الداخلية
4 - من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص لكل قطاع 150 طبي رئيسي
5- (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص لكل قطاع طبي 5 رئيسي
2-3 تقييم متابعة لاحقة:
1- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات المعرفة 50 استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية
2- لكل قطاع طبي فرعي معتمد من المجموعات المعرفة 25 استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية
3- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص لكل قطاع طبي 50 رئيسي (الأجور بالدينار الوصف الأردني)
4- (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص لكل قطاع طبي 5 رئيسي
3-3 توسيع الاعتماد :
1 - أجور تقييم بهدف توسيع مجال الاعتماد50
2- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات
50
المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية
3- لكل قطاع طبي فرعي معتمد من المجموعات المعرفة 25 استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية
4- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص لكل قطاع طبي 50 رئيسي
5 - (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص لكل قطاع طبي 5 رئيسي
4-3 اعتماد فرع جديد أو متابعة لاحقة للمختبرات الطبية التي ترغب باعتماد فروعها ضمن الشروط التالية:
* أن يكون الفرع مملوكا من الإدارة الرئيسية للمختبر المرجعي/ المركز الرئيسي.
* أن يطبق الفرع نظام إدارة الجودة للمختبر المرجعي/ المركز الرئيسي.
1 - أجور تقييم بهدف إضافة فرع جديد50
2- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات
50
المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية
3- لكل قطاع طبي فرعي معتمد من المجموعات المعرفة 25 استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية.
4- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص50
5- (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص5
3-4 تتقاضي الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات او الأنظمة أو التفتيش:
الأجور (بالدينار
الوصف
الأردني)
1- التقدم بطلب للحصول على الاعتماد
1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو 50 تجديده
2-1 التقدم بطلب توسيع الاعتماد25
2- ترتيبات الزيارة التمهيدية
تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة تقييم 100 المطابقة (اختياري)
3- التقييم
1-3 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد
1- أجور تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد، 500 بالإضافة إلى:
2- (لأول مرة أو عند توسيع مجال الاعتماد أو عند تجديد الاعتماد):
* للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات(500) لكل قطاع/ نظام * للجهات المانحة لشهادات المطابقة للأنظمة * للجهات المانحة لشهادات التفتيش
2-3 تقييم متابعة لاحقة
1- أجور تقييم متابعة لاحقة، بالإضافة إلى250
2-
* للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات
(350) لكل قطاع/
* للجهات المانحة لشهادات المطابقة للأنظمةنظام
* للجهات المانحة لشهادات التفتيش
3-3 توسيع الاعتماد
عند توسيع مجال الاعتماد ضمن نفس القطاع أو النظام:
* للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات
(150) لكل قطاع/
* للجهات المانحة لشهادات المطابقة للأنظمةنظام
* للجهات المانحة لشهادات التفتيش
4-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد مزودي اختبارات المهارة:
الوصفالأجور (بالدينار الأردني)
1- التقدم بطلب للحصول على الاعتماد
1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو 50 تجديده
2-1 التقدم بطلب لتوسيع الاعتماد25
2- ترتيبات الزيارة التمهيدية
تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة
100
تقييم المطابقة (اختياري)
3- التقييم
1-3 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد
1- أجور تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد
500
الاعتماد، بالإضافة إلى
2- لكل برنامج اختبارات مهارة(500)
2-3 تقييم متابعة لاحقة
1- أجور تقييم متابعة لاحقة، بالإضافة إلى250
2- لكل برنامج اختبارات مهارة(350)
3-3 توسيع الاعتماد
1- لكل برنامج اختبارات مهارة جديد500
(150) لكل برنامج
2- أجور توسيع الاعتماد ضمن نفس البرنامج
اختبارات مهارة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026