المادة 2 من تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1-2 القانون: قانون المواصفات والمقاييس.
2- 2 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.
3-2 مدير النظام: مدير ادارة نظام الاعتماد والتقييس في المؤسسة.
2- 4 الوحدة: وحدة الاعتماد في المؤسسة.
2- 5 جهة تقييم المطابقة: الجهة التي تقوم بتنفيذ أنشطة تقييم المطابقة ومن هذه الأنشطة على سبيل المثال لا الحصر، أنشطة الفحص أو المعايرة أو الفحوصات الطبية أو منح شهادات المطابقة للمنتجات/ الأنظمة أو التفتيش أو مزودي اختبارات المهارة.
2- 6 المتطلبات المحددة: متطلبات الاعتماد العامة المحددة في المواصفات القياسية الأردنية أو الدولية الخاصة بكفاءة جهات تقييم المطابقة، وأية متطلبات أخرى تحددها الوحدة في الوثائق الصادرة عنها.
2- 7 التقييم: عملية التحقق من كفاءة جهة تقييم المطابقة في مجال الاعتماد بناء على المتطلبات المحددة.
8-2 قائد فريق التقييم: المقيم المسؤول عن إدارة عملية التقييم.
2- 9 المقيم أو الخبير الفني: شخص ذو مؤهلات وخبرة وكفاءة فنية عالية في مجال محدد يتم الاستعانة به للمشاركة في تقييم جهات تقييم المطابقة أو أية مهام فنية أخرى تحددها الوحدة ويتم تحديد طبيعة المؤهلات والخبرة والكفاءة استناداً للإجراءات الداخلية في الوحدة وفقاً لطبيعة المهمة التي توكل له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026