المادة 1 من تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024

تسمى هذه التعليمات (تعليمات أجور الاعتماد لسنة 2024)، وتحل محل تعليمات أجور الاعتماد رقم (5) لعام 2016 وتعديلاتها، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة