المادة 1 من تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات أجور الاعتماد لسنة 2024)، وتحل محل تعليمات أجور الاعتماد رقم (5) لعام 2016 وتعديلاتها، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026