المادة 6 من تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024
تقوم الوحدة بالدفع لأي عضو من أعضاء أي لجنة شكلت لأغراض الاعتماد مبلغ (25) ديناراً عن كل اجتماع يحضره وذلك وفقاً لإجراءات الوحدة الداخلية، ويستثنى من ذلك موظفو الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026