الأنظمة
النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1984
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني لسنة 1984 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني المجلس: مجلس ادارة المؤسسة …
- المادة 3أ- تطبق المؤسسة احكام النظام المالي رقم( 38) لسنة 1978 واحكام اي نظام آخر يعدله او يحل محله وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في…
- المادة 4أ - لا يجوز نقل اي مبلغ من مخصصات النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية على انه يجوز العكس بقرار من المجلس. ب- لا يجوز نقل اي مبلغ من او الى مخصصات الرواتب والاجور.
- المادة 5اذا تأخر اقرار موازنة المؤسسة لاي سبب فللمدير العام ان يستأذن المجلس بالانفاق مؤقتا على حساب الموازنة الجديدة وعلى اساس شهري يحسب بنسبة جزء من اثني عشر جزءاَ من ارقام الم…
- المادة 6تدخل الواردات التي تحصل لحساب اي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الجارية اما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة والتي لم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد …
- المادة 7تدخل اثمان منتجات التدريب المباعة في فصل الواردات الاخرى تحت مادة واردات منتجات التدريب.
- المادة 8تدخل اثمان اموال المؤسسة المباعة من غير منتجات التدريب في فصل الواردات الاخرى تحت مادة واردات متفرقة.
- المادة 9للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.