المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1984

تدخل اثمان اموال المؤسسة المباعة من غير منتجات التدريب في فصل الواردات الاخرى تحت مادة واردات متفرقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة