المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1984
تدخل اثمان منتجات التدريب المباعة في فصل الواردات الاخرى تحت مادة واردات منتجات التدريب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة