المادة 4 من النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1984
أ - لا يجوز نقل اي مبلغ من مخصصات النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية على انه يجوز العكس بقرار من المجلس.
ب- لا يجوز نقل اي مبلغ من او الى مخصصات الرواتب والاجور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026