المادة 4 من النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1984

أ - لا يجوز نقل اي مبلغ من مخصصات النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية على انه يجوز العكس بقرار من المجلس. ب- لا يجوز نقل اي مبلغ من او الى مخصصات الرواتب والاجور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة