المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1984
اذا تأخر اقرار موازنة المؤسسة لاي سبب فللمدير العام ان يستأذن المجلس بالانفاق مؤقتا على حساب الموازنة الجديدة وعلى اساس شهري يحسب بنسبة جزء من اثني عشر جزءاَ من ارقام الموازنة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026