المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1984
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المدير المالي: مدير الدائرة المالية في المؤسسة موظف المحاسبة: اي موظف ذي مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او منوطة به قبض اموال المؤسسة او حفظها او انفاقها وتشمل هذه العبارة من بحوزته سلفة نفقات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026