التعليمات

التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون نطاق تطبيق تعليمات برنامج دعم المرضى “Patient Access Program” على الأدوية التالية: أ-الأدوية الأصيلة التي ليس لها بديل جنيس. ب-أدوية التقانة الحيوية (البيولوجية) وأد…
  3. المادة 3لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المخصصة لها في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول، أو كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: ا…
  4. المادة 4أهداف برنامج دعم المرضى: تهدف هذه التعليمات لتحقيق ما يلي: أ.دعم المرضى بتأمين الأدوية، وبتكلفة مالية مناسبة قدر الإمكان وذلك من قبل شركات الأدوية وتحت إشراف المؤسسة. ب.ت…
  5. المادة 5المستفيدون من البرنامج: يطبق هذا البرنامج على المرضى المؤمّنين أو غير المؤمّنين، المؤهلين للمشاركة في هذا البرنامج وفقاً للعلاج المطلوب لدعم المرضى.
  6. المادة 6آلية عمل البرنامج: أ.تقدم الشركة خطوات سير البرنامج بما يحفظ المأمونية والسرية حسب العلاج المطلوب إلى المؤسسة ليتم دراستها حسب الأصول وأخذ الموافقة المسبقة على البرنامج ا…
  7. المادة 7آلية حفظ السجلات ومتابعة المرضى: أ.تحدد الشركة أو وكيلها آلية حفظ السجلات ومتابعة المرضى من خلال وضع آلية تعنى بالحفاظ على السرية التامة عند التعامل مع سجلات المرضى، وذلك…
  8. المادة 8المدة الزمنية للبرنامج: يتم تحديد المدة الزمنية لعمل البرنامج من قبل الشركة شريطة أخذ الموافقة المسبقة من المؤسسة على أن لا تقل عن سنة من تاريخ البدء بالتطبيق.
  9. المادة 9لا يؤثر تطبيق البرنامج على الأسعار الرسمية للأدوية المسجلة في المؤسسة، وهي تقدم بهذه الأسعار بموجب البرنامج فقط دون أن يؤثر تداول الأدوية من خلال البرنامج على آليّة تسعير…