التعليمات
التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون نطاق تطبيق تعليمات برنامج دعم المرضى “Patient Access Program” على الأدوية التالية: أ-الأدوية الأصيلة التي ليس لها بديل جنيس. ب-أدوية التقانة الحيوية (البيولوجية) وأد…
- المادة 3لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المخصصة لها في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول، أو كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: ا…
- المادة 4أهداف برنامج دعم المرضى: تهدف هذه التعليمات لتحقيق ما يلي: أ.دعم المرضى بتأمين الأدوية، وبتكلفة مالية مناسبة قدر الإمكان وذلك من قبل شركات الأدوية وتحت إشراف المؤسسة. ب.ت…
- المادة 5المستفيدون من البرنامج: يطبق هذا البرنامج على المرضى المؤمّنين أو غير المؤمّنين، المؤهلين للمشاركة في هذا البرنامج وفقاً للعلاج المطلوب لدعم المرضى.
- المادة 6آلية عمل البرنامج: أ.تقدم الشركة خطوات سير البرنامج بما يحفظ المأمونية والسرية حسب العلاج المطلوب إلى المؤسسة ليتم دراستها حسب الأصول وأخذ الموافقة المسبقة على البرنامج ا…
- المادة 7آلية حفظ السجلات ومتابعة المرضى: أ.تحدد الشركة أو وكيلها آلية حفظ السجلات ومتابعة المرضى من خلال وضع آلية تعنى بالحفاظ على السرية التامة عند التعامل مع سجلات المرضى، وذلك…
- المادة 8المدة الزمنية للبرنامج: يتم تحديد المدة الزمنية لعمل البرنامج من قبل الشركة شريطة أخذ الموافقة المسبقة من المؤسسة على أن لا تقل عن سنة من تاريخ البدء بالتطبيق.
- المادة 9لا يؤثر تطبيق البرنامج على الأسعار الرسمية للأدوية المسجلة في المؤسسة، وهي تقدم بهذه الأسعار بموجب البرنامج فقط دون أن يؤثر تداول الأدوية من خلال البرنامج على آليّة تسعير…