المادة 4 من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020
أهداف برنامج دعم المرضى:
تهدف هذه التعليمات لتحقيق ما يلي:
أ.دعم المرضى بتأمين الأدوية، وبتكلفة مالية مناسبة قدر الإمكان وذلك من قبل شركات الأدوية وتحت إشراف المؤسسة.
ب.توسيع شريحة المرضى المستخدمين للأدوية الحديثة التي أثبتت فعاليتها العالية في علاج حالاتهم المرضية.
ج.تعزيز التعاون بين جميع الشركاء المساهمين في توفير العلاجات التي أثبتت فعاليتها العالية في علاج حالاتهم المرضيّة بسعر عادل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026