المادة 3 من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020
لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المخصصة لها في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول، أو كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المدير العام: مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء المديرية: مديرية الدواء القسم: قسم تسعير الأدوية الشركة: شركة الأدوية الصانعة أو مالكة حق التسويق مستودع الأدوية: هو المؤسسة الصيدلانية المعدّ ة لاستيراد الأدوية أو شرائها أو تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات وأي جهة مرخص لها ببيع الأدوية.
الدواء: أ. المواد الواردة في أي من دساتير الأدوية التي يعتمدها الوزير.
ب. الشكل الصيدلاني الذي يحتوي على أي مادة أو مواد فعالة والتي تؤدي عملها في تشخيص أو معالجة أو شفاء أو وقاية من الأمراض في الإنسان أو التي توصف بأن لها هذه المزايا.
البرنامج: برنامج يتم إعداده من قبل شركات الأدوية بهدف توفير علاجات معينة للمرضى على أن تكون دون تكلفة مادية أو بأقل سعر ممكن لغاية وصول الدواء إلى المريض بسعر عادل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026