المادة 2 من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020
يكون نطاق تطبيق تعليمات برنامج دعم المرضى “Patient Access Program” على الأدوية التالية:
أ-الأدوية الأصيلة التي ليس لها بديل جنيس.
ب-أدوية التقانة الحيوية (البيولوجية) وأدوية السرطان بأنواعها.
ج- الأدوية المسعرة للجمهور بأعلى من 150 ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026