المادة 6 من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020
آلية عمل البرنامج:
أ.تقدم الشركة خطوات سير البرنامج بما يحفظ المأمونية والسرية حسب العلاج المطلوب إلى المؤسسة ليتم دراستها حسب الأصول وأخذ الموافقة المسبقة على البرنامج المعتمد وآلية التنفيذ قبل البدء بتطبيق البرنامج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026