المادة 8 من التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020
المدة الزمنية للبرنامج:
يتم تحديد المدة الزمنية لعمل البرنامج من قبل الشركة شريطة أخذ الموافقة المسبقة من المؤسسة على أن لا تقل عن سنة من تاريخ البدء بالتطبيق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026