التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية رقم (3) الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل لسنة 2021 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير:وزير الماليةصفحة 1 من 12 المدير:مدير عام ا…
  3. المادة 3المكلف الملزم بتقديم نموذج الافصاح عن المعاملات بين الأشخاص ذوي علاقة: يتوجب على كل مكلف يزيد قيمة معاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة على 500000 دينار خلال فترة 12 شهرا متتا…
  4. المادة 4أ. يلتزم المكلف الذي ينطبق عليه أحكام المادة (3) من هذه التعليمات تقديم نموذج الإفصاح عن معاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة متضمنا المعلومات التالية : 1. المعلومات المتعلقة …
  5. المادة 5الشخص الملزم بتقديم التقرير الخاص لكل دولة : يتوجب على الشخص الذي يكون عضواً في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد مجموع إيراداتها الموحدة على 000,000,600 ستمائة مل…
  6. المادة 6أ. يلتزم الشخص الذي ينطبق عليه أحكام المادة (5) من هذه التعليمات بتقديم التقرير الخاص لكل دولة متضمنا المعلومات التالية: 1-اسم الشركة متعددة الجنسيات . 2-الفترة الضريبية …
  7. المادة 7الملف المحلي : أ. يلتزم المكلف بتنظيم ملف محلي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن جميع معاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة وتقديمه للدائرة خلال مدة لا تتجاوز (12) شهراً التالية…
  8. المادة 8الملف الرئيسي: أ. يلتزم المكلف بتنظيم ملف رئيسي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن الأعمال العالمية وسياسات الأسعار التحويلية للمعاملات الخاصة بمجموعة الشركات متعددة الجنسي…
  9. المادة 9أ. لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات ، فإن المنشأة الأم لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات هي المنشاة التي تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصصا أو أسهما في شركة أو أكثر من الشر…
  10. المادة 10طرق الأسعار التحويلية أ. للمكلف اعتماد أي من طرق الأسعار التحويلية التالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية شريطة التقيد بالشروط والضوابط المحددة في أحكام هذه التعليمات: 1…