التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية رقم (3) الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل لسنة 2021 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير:وزير الماليةصفحة 1 من 12 المدير:مدير عام ا…
- المادة 3المكلف الملزم بتقديم نموذج الافصاح عن المعاملات بين الأشخاص ذوي علاقة: يتوجب على كل مكلف يزيد قيمة معاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة على 500000 دينار خلال فترة 12 شهرا متتا…
- المادة 4أ. يلتزم المكلف الذي ينطبق عليه أحكام المادة (3) من هذه التعليمات تقديم نموذج الإفصاح عن معاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة متضمنا المعلومات التالية : 1. المعلومات المتعلقة …
- المادة 5الشخص الملزم بتقديم التقرير الخاص لكل دولة : يتوجب على الشخص الذي يكون عضواً في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد مجموع إيراداتها الموحدة على 000,000,600 ستمائة مل…
- المادة 6أ. يلتزم الشخص الذي ينطبق عليه أحكام المادة (5) من هذه التعليمات بتقديم التقرير الخاص لكل دولة متضمنا المعلومات التالية: 1-اسم الشركة متعددة الجنسيات . 2-الفترة الضريبية …
- المادة 7الملف المحلي : أ. يلتزم المكلف بتنظيم ملف محلي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن جميع معاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة وتقديمه للدائرة خلال مدة لا تتجاوز (12) شهراً التالية…
- المادة 8الملف الرئيسي: أ. يلتزم المكلف بتنظيم ملف رئيسي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن الأعمال العالمية وسياسات الأسعار التحويلية للمعاملات الخاصة بمجموعة الشركات متعددة الجنسي…
- المادة 9أ. لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات ، فإن المنشأة الأم لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات هي المنشاة التي تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصصا أو أسهما في شركة أو أكثر من الشر…
- المادة 10طرق الأسعار التحويلية أ. للمكلف اعتماد أي من طرق الأسعار التحويلية التالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية شريطة التقيد بالشروط والضوابط المحددة في أحكام هذه التعليمات: 1…