المادة 1 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية رقم (3) الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل لسنة 2021 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026