المادة 1 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021

تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية رقم (3) الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل لسنة 2021 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك