المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021
أ- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير:وزير الماليةصفحة 1 من 12
المدير:مدير عام الدائرة
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
القانون:قانون ضريبة الدخل.
نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم (40) النظام:
لسنة (2021).
الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري بما في ذلك
الشخص:مجموعة الأشخاص التي تنشأ بترتيب تعاقدي
والمنشآت الدائمة.
الشخص الذي تزيد معاملاته مع أشخاص ذوي علاقة
المكلف:
على 500000 دينار خلال فترة 12 شهرا متتاليا.
المعاملات بين
معاملات التصرف وأي تبادل لكل ما له قيمة بين
الأشخاص ذوي:
الشخص ذي العلاقة ومكلف تابع له.
العلاقة
المعاملات بين
المعاملات بين الاشخاص من غير الاشخاص ذوي
الاشخاص:
العلاقة.
المستقلين
الأسعار الخاصة بالمعاملات القائمة بين الأشخاص
الاسعارذوي العلاقة، بما فيها تبادل السلع والخدمات :
التحويليةوالقروض والتمويل والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة.
المكلف الذي يقدم التقرير الخاص لكل دولة إلى
المكلف
:الدائرة لغايات التبليغ نيابة عن مجموعة الشركات المعتمد متعددة الجنسيات.
المكلف التابع لمجموعة شركات متعددة الجنسيات
المنشاة الأمالمطالبة بتقديم التقرير الخاص بكل دولة إلى :
البديلةالدائرة نيابة عن مجموعة الشركات متعددة
الجنسيات .
ب- خلاف ما ورد في الفقرة (أ) ، تُ عتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026