المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021

أ- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير:وزير الماليةصفحة 1 من 12 المدير:مدير عام الدائرة الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. القانون:قانون ضريبة الدخل. نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم (40) النظام: لسنة (2021). الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري بما في ذلك الشخص:مجموعة الأشخاص التي تنشأ بترتيب تعاقدي والمنشآت الدائمة. الشخص الذي تزيد معاملاته مع أشخاص ذوي علاقة المكلف: على 500000 دينار خلال فترة 12 شهرا متتاليا. المعاملات بين معاملات التصرف وأي تبادل لكل ما له قيمة بين الأشخاص ذوي: الشخص ذي العلاقة ومكلف تابع له. العلاقة المعاملات بين المعاملات بين الاشخاص من غير الاشخاص ذوي الاشخاص: العلاقة. المستقلين الأسعار الخاصة بالمعاملات القائمة بين الأشخاص الاسعارذوي العلاقة، بما فيها تبادل السلع والخدمات : التحويليةوالقروض والتمويل والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة. المكلف الذي يقدم التقرير الخاص لكل دولة إلى المكلف :الدائرة لغايات التبليغ نيابة عن مجموعة الشركات المعتمد متعددة الجنسيات. المكلف التابع لمجموعة شركات متعددة الجنسيات المنشاة الأمالمطالبة بتقديم التقرير الخاص بكل دولة إلى : البديلةالدائرة نيابة عن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات . ب- خلاف ما ورد في الفقرة (أ) ، تُ عتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك