المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021

أ. يلتزم المكلف الذي ينطبق عليه أحكام المادة (3) من هذه التعليمات تقديم نموذج الإفصاح عن معاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة متضمنا المعلومات التالية : 1. المعلومات المتعلقة بأشخاص ذوي علاقة أو أشخاص ذوي صلة بالمعاملات بين أشخاص ذوي العلاقة، بما في ذلك أسماء هؤلاء الأشخاص ودول مقراتهم وإقامتهم الضريبية. 2. معلومات إعادة هيكلة الأعمال لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو المكلف. 3. معلومات عن المالك الفعلي والمالك المستفيد حسب مقتضى الحال للأشخاص ذوي العلاقة، بما في ذلك الاسم ودولة التأسيس ودولة الإقامة ونسبة الملكية. 4. إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات وقيمة صافي الربح أو الخسارة الواردة في الإقرار الضريبي. 5. معلومات عن نوع العلاقة بين أشخاص ذوي صلة بالمعاملات والأشخاص ذو العلاقة وطبيعتها. 6. وصف لطبيعة الأعمال أو الأنشطة التجارية الخاصة بالأشخاص ذوي العلاقة والمعاملات بينهم بما في ذلك : أ- مشتريات أو مبيعات سلع (تامة او غير تامة الصنع). ب- مشتريات أو مبيعات ممتلكات وموجودات أخرى. ج- تقديم او استلام خدمات. د- ترتيبات الوكالة. ه- ترتيبات التأجير. و- التمويل المتعلق بالبحث والتطوير. ز- اتفاقيات الترخيص والامتياز. ح- التمويل (بما في ذلك القروض ومساهمات المالكين نقدا أو عينا). 7. الطريقة المتبعة للأسعار التحويلية . 8. إقرار المكلف عما إذا كان قد أبرم معاملة بين أشخاص ذوي العلاقة أو أي معاملة بدون مقابل أو بمقابل غير نقدي (مثل المقايضات والصفقات) خلال الفترة الضريبية موضوع الإقرار الضريبي. وفي حال إقرار الشخص المكلف بإبرامه لمعاملة بين أشخاص ذوي العلاقة أو أكثر، يجب على المكلف تقديم بيان بتفاصيل هذه المعاملات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقيمة السوقية العادلة للمقايضات أو المقابل المستلم. 9. إقرار المكلف عما إذا كان يحتفظ بالوثائق المتعلقة بالأسعار التحويلية، بما في ذلك الملف الرئيسي والملف المحلي. ب. يقدم الإفصاح المشار إليه في هذه المادة مع الإقرار الضريبي وفقا للنموذج الصادر عن الدائرة والمعتمد لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك