المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021
أ. يلتزم الشخص الذي ينطبق عليه أحكام المادة (5) من هذه التعليمات بتقديم التقرير الخاص لكل دولة متضمنا المعلومات التالية:
1-اسم الشركة متعددة الجنسيات .
2-الفترة الضريبية المعنية.
3-العملة المستخدمة .
4-مكان الإقامة الضريبية .
5-المنشآت التابعة المقيمة وأرقامهم الضريبية وعناوينها.
6-مكان التأسيس إذا كان مختلفا عن مكان الإقامة الضريبية.
7-الأنشطة الرئيسية وفقا للنموذج المعتمد.
8-الإيرادات.
9-الربح /الخسارة.
10- ضريبة الدخل المدفوعة .
11- ضريبة الدخل المستحقة.
12- رأس المال المعلن.
13- الأرباح المتراكمة .
14- عدد الموظفين .
15- الأصول الملموسة عدا النقد أو ما يشابه.
ب. يقدم التقرير الخاص لكل دولة في الموعد المحدد في المادة (5) من هذه التعليمات ووفقا للنموذج الصادر عن الدائرة والمعتمد لهذه الغاية .
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (10) من النظام ، فان المكلف المعتمد غير مكلف بتقديم التقرير الخاص لكل دولة إلى الدائرة فيما يتعلق بأي فترة ضريبية إذا كانت مجموعة الشركات متعددة الجنسيات تعتبر المكلف فيها وقامت بتقديم التقرير الخاص لكل دولة بما يتوافق مع متطلبات الفقرة (أ) من هذه المادة والمتعلقة بالفترة الضريبية من خلال المنشأة البديلة للشركة الأم النهائية والتي تقدم التقرير الخاص لكل دولة الى إدارة الضرائب المختصة في دولة الإقامة الضريبية في أو قبل التاريخ المحدد في المادة (5) من هذه التعليمات واستيفاء جميع الشروط التالية:
1. أن تتطلب دولة الإقامة الضريبية من المنشأة البديلة للشركة الأم النهائية تقديم التقرير الخاص لكل دولة وفقًا للمادة (5) من هذه التعليمات .
2. أن تكون دولة الإقامة الضريبية للمنشأة البديلة للشركة الأم النهائية لديها اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة سارية المفعول تكون المملكة طرفاً فيها خلال المدة المحددة في المادة (5) من هذه التعليمات لتقديم التقرير الخاص لكل دولة للفترة الضريبية موضوع التقرير ؛
3. لم تقم دولة الإقامة الضريبية للمنشأة البديلة للشركة الأم النهائية بإشعار الدائرة بالإهمال المستمر من قبلها ؛
4. تم إشعار دولة الإقامة الضريبية للمنشأة البديلة للشركة الأم النهائية من قبل المكلف المقيم لأغراض الضريبة بأنه هو المنشأة البديلة للشركة الأم النهائية ؛
5. تم تقديم إشعار للدائرة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (10) من النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026