المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 2021

أ. لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات ، فإن المنشأة الأم لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات هي المنشاة التي تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصصا أو أسهما في شركة أو أكثر من الشركات متعددة الجنسيات والتي تلتزم بإعداد قوائم مالية موحدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها في دولة إقامتها الضريبية ولا يوجد أي مكلف آخر من مجموعة الشركات متعددة الجنسيات هذه يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر الحصص الموصوفة في هذه الفقرة. ب. يشمل مفهوم المكلف التابع لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات لغايات هذه التعليمات : 1. أي منشأة أعمال مستقلة ذوي علاقة بمجموعة من الشركات متعددة الجنسيات مدرجة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة لأغراض إعداد التقارير المالية أو يجب تضمينها إذا كانت أسهمها معروضة للتداول في الأسواق المالية. 2. دافع الضرائب المذكور في البند (1) من هذه الفقرة إذا لم يكن مدرجًا في القوائم المالية الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات بسبب حجمها أو عدم أهمية تأثيرها. 3. منشأة دائمة تابعة لأي منشأة أعمال مستقلة ذي علاقة بمجموعة الشركات متعددة الجنسيات المدرجة في البند (1) أو (2) من هذه الفقرة بشرط أن تقوم منشأة الأعمال بإعداد أو ينبغي عليها إعداد قوائم مالية منفصلة لهذه المنشأة الدائمة لإعداد التقارير المالية والتقارير التنظيمية وإعداد الإقرارات الضريبية ، أو لأغراض الرقابة المحلية الداخلية. ج. يشمل مفهوم مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لغايات هذه التعليمات الشخص الاعتباري المقيم في دولة ويخضع أيضًا للضريبة في دولة أخرى نتيجة لوجود منشأة دائمة له في الدولة الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك