التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها …
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب . المجلس:مجلس مفوضي …
  3. المادة 3أ- يشترط في المنظمة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ان تكون ذات خبرة في مجال مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة . ب- تعتم…
  4. المادة 4يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً دولياً ما يلي :- أ- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد . ب- ان لا يكون عضواً في اكثر من بعثة رقابة دولية . ج- التوق…
  5. المادة 5تكون آلية اعتماد بعثات الرقابة الدولية على النحو التالي :- أ. تقدم المنظمة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية طلباً للهيئة لاعتمادها لتنظيم بعثة رقابة دولية .…
  6. المادة 6تتعهد المنظمة الدولية بالتزام المراقبين الدوليين التابعين لها بمدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين التي تم اعتمادها في نيويورك من قبل الامم المتحدة في عام 2005.
  7. المادة 7يجوز للهيئة انهاء اعتماد اي مراقب دولي يخالف احكام التشريعات النافذة او هذه التعليمات او مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين ، وعلى الهيئة ان تبلّ غ قرار إنهاء الاعتماد…
  8. المادة 8للمنظمة الدولية إنهاء اعتماد اي من المراقبين الدوليين التابعين لها لذات الاسباب الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات او لأي سبب تراه المنظمة وعلى المنظمة مباشرة او من خ…
  9. المادة 9يمكن للهيئة اصدار بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين الضيوف كالمسؤولين الحكوميين الاجانب المدعوين من قبل الهيئة لمراقبة مرحلة أو مراحل محددة من العملية الانتخابية.
  10. المادة 10تتم دعوة الضيوف الدوليين على النحو التالي :- أ. ترسل الهيئة دعوة للضيف الدولي لمراقبة مرحلة او مراحل محددة من العملية الانتخابية . ب.اذا وافقت الجهة التي يتبع لها الضيف ا…
  11. المادة 11تلتزم بعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليون اثناء مراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية :- أ. احترام سيادة الدولة واحترام الدستور والتشريعات النافذة والتعليمات الصا…
  12. المادة 12- مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذه التعليمات ، يحق لبعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليين للعملية الانتخابية ما يلي :- أ. مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية بدون…
  13. المادة 13مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز ، تقوم الهيئة بما يلي :- أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين الد…
  14. المادة 14أ- ينتهي اعتماد البعثات والمنظمات الدولية المصرّ ح لها بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية . ب- تلتزم المنظمة …
  15. المادة 15تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات رقم (3) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للانتخابات ا…