المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021

تتم دعوة الضيوف الدوليين على النحو التالي :- أ. ترسل الهيئة دعوة للضيف الدولي لمراقبة مرحلة او مراحل محددة من العملية الانتخابية . ب.اذا وافقت الجهة التي يتبع لها الضيف الدولي الذي تمت دعوته على حضوره ، تصدر الهيئة بطاقة اعتماد ضيف دولي وفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية . ج. يتم تسليم بطاقات الاعتماد للضيوف الدوليين لضابط الارتباط . د. تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات خاصة بالضيوف الدوليين واسماء الجهات التي يتبعون لها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك