المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021
يمكن للهيئة اصدار بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين الضيوف كالمسؤولين الحكوميين الاجانب المدعوين من قبل الهيئة لمراقبة مرحلة أو مراحل محددة من العملية الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026