المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021

يجوز للهيئة انهاء اعتماد اي مراقب دولي يخالف احكام التشريعات النافذة او هذه التعليمات او مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين ، وعلى الهيئة ان تبلّ غ قرار إنهاء الاعتماد لضابط ارتباط المنظمة الدولية التي يتبع لها المراقب او للمنظمة الدولية ذاتها التي تلتزم بإعادة بطاقة الاعتماد فوراَ للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك