المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021
أ- يشترط في المنظمة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ان تكون ذات خبرة في مجال مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة .
ب- تعتمد الهيئة بعثات الرقابة الدولية ولا يتم اعتماد المراقبين الدوليين كأفراد غير منتمين لمثل هذه البعثات ، ولا يسمح للمراقبين الدوليين غير المنتمين لإحدى بعثات الرقابة الدولية بمراقبة العملية الانتخابية .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، للهيئة إصدار بطاقات اعتماد لأفراد معينين تتم دعوتهم من قبلها للحضور او مراقبة العملية الانتخابية وفقاً لاحكام المادة (9) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026