المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021
يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً دولياً ما يلي :-
أ- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد .
ب- ان لا يكون عضواً في اكثر من بعثة رقابة دولية .
ج- التوقيع على مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026