الأنظمة

نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام )نظام نادي القضاة النظاميين لسنة 2019( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس القضائي الأردني. الرئيس:رئيس المجلس . نادي القضاة ا…
  3. المادة 3أ- يكون المركز الرئيس للنادي في مدينة عمان ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع له في أي من محافظات المملكة. ب- يمثل رئيس الهيئة او من يفوضه خطياً من اعضائها النادي امام المجلس…
  4. المادة 4يهدف النادي الى إقامة الأنشطة الثقافية والاجتماعية للقضاة وعائلاتهم .
  5. المادة 5أ- تكون العضوية في النادي حكماً للقضاة العاملين. ب- يجوز للقضاة المتقاعدين الانتساب لعضوية النادي بناء على طلب خطي يقدمه من يرغب بالانتساب وبموافقة الهيئة. ج- للمجلس بناء…
  6. المادة 6ينشأ في النادي صندوق يسمى (صندوق نادي القضاة النظاميين) تودع فيه المبالغ المتأتية مما يلي :- أ- بدل الاشتراك الشهري وبدل الانتساب للنادي. ب- عوائد استخدام واستثمار مرافق …
  7. المادة 7أ- يكون بدل الاشتراك الشهري الذي يدفعه العضو على النحو التالي:- ب- يلتزم القاضي المتقاعد الذي تمت الموافقة على انتسابه للنادي بدفع بدل انتساب يعادل مقدار الاشتراكات الشهر…
  8. المادة 8أ- تتولى الإشراف على النادي هيئة ادارية يشكلها المجلس كل سنتين برئاسة قاض من الدرجة العليا وعضوية كل من أمين عام وزارة العدل وأمين عام المجلس وثلاثة قضاة من الدرجات الأول…
  9. المادة 9تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه أو بناء على طلب أغلبية أعضائها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اص…
  10. المادة 10تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للنادي وتقديم تقرير سنوي للمجلس عن أعمال النادي والتطلعات والمقترحات المستقبلية له. ب- الموافقة على طلبات ا…
  11. المادة 11أ- يتم تعيين مدير للنادي من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من الهيئة وبموافقة المجلس ويحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى . ب- يتولى المدير المهام التالية :-…
  12. المادة 12لا يجوز القيام بأي نشاط أو فعالية في النادي دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة مع الالتزام باحترام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في النادي وبما ل…
  13. المادة 13يصدر المجلس بناء على تنسيب رئيس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.