المادة 6 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019
ينشأ في النادي صندوق يسمى (صندوق نادي القضاة النظاميين) تودع فيه المبالغ المتأتية مما يلي :-
أ- بدل الاشتراك الشهري وبدل الانتساب للنادي.
ب- عوائد استخدام واستثمار مرافق النادي المختلفة.
ج- الهبات والتبرعات التي ترد للنادي وتوافق عليها الهيئة والمجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026