المادة 5 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019
أ- تكون العضوية في النادي حكماً للقضاة العاملين.
ب- يجوز للقضاة المتقاعدين الانتساب لعضوية النادي بناء على طلب خطي يقدمه من يرغب بالانتساب وبموافقة الهيئة.
ج- للمجلس بناء على تنسيب الهيئة منح عضوية النادي الفخرية لبعض الشخصيات القضائية أو القانونية المحلية والعربية والأجنبية العاملة أو المتقاعدة بصفتهم أعضاء شرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026